الشيخ عزيز الله عطاردي

381

مسند الإمام الباقر ( ع )

أسهم ولإخوتها لامّها الثلث سهمان الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظّ الأنثيين لأنّ السهام لا تعول وانّ الزّوج لا ينقص من النصف ولا الإخوة من الأمّ من ثلثهم . لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : « فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ وإن كان واحدا فله السدس » وإنّما عنى اللّه في قوله تعالى : « وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الامّ خاصّة وقال : في آخر سورة النساء : « يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ » يعنى بذلك أختا لأب وأمّ أو أختا لأب « فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وهم الذين يزدادون وينقصون . قال : ولو أنّ امرأة تركت زوجها وأختيها لامّها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ولأختيها لامّها الثلث سهمان ولاختيها لأبيها السدس سهم وإن كانت واحدة فهو لها لأنّ الأختين من الأب لا يزدادون على ما بقي ولو كان أخ لأب لم يزد على ما بقي [ 1 ] . 3 - عنه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سأله رجل ، عن أختين وزوج فقال : النصف والنصف فقال الرجل : أصلحك اللّه قد سمّى اللّه لهما أكثر من هذا لهما الثلثان فقال : ما تقولون في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمّى اللّه المال ، فقال : « وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ » [ 2 ] .

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 103 . [ 2 ] الكافي : 7 / 103 .